الفصل الثاني في التكفين وفيه مطلبان (الأول) في جنسه، وقدره، وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض، ويكره الكتان، والممتزج بالإبريسم، ويستحب القطن المحض
____________________
مرة على إشكال، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل.
أقول: منشأه من أن الغسل واحد، للاكتفاء بنية واحدة، ولتقدمها على الثانية والثالثة، وللصحة مع عزوبها قبلهما، ومن أنه بدل الغسل وهو واجب ثلثا و التيمم أضعف، فالأولى عدم أجزاء الواحد وإلا لكان أقوى، قوله أو فقد الغاسل وذلك كما لو لم يوجد إلا شخص مسلم وكان عاجزا عن التغسيل لعلة لا التيمم.
قال دام ظله: والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير.
أقول: وجه القرب أنه كغسل الجنابة ووجود الغسلة المجزية في الجنابة، ويحتمل عدمه، لعدم النص عليه، والأقوى عندي الاجزاء مع وضع السدر والكافور،
أقول: منشأه من أن الغسل واحد، للاكتفاء بنية واحدة، ولتقدمها على الثانية والثالثة، وللصحة مع عزوبها قبلهما، ومن أنه بدل الغسل وهو واجب ثلثا و التيمم أضعف، فالأولى عدم أجزاء الواحد وإلا لكان أقوى، قوله أو فقد الغاسل وذلك كما لو لم يوجد إلا شخص مسلم وكان عاجزا عن التغسيل لعلة لا التيمم.
قال دام ظله: والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير.
أقول: وجه القرب أنه كغسل الجنابة ووجود الغسلة المجزية في الجنابة، ويحتمل عدمه، لعدم النص عليه، والأقوى عندي الاجزاء مع وضع السدر والكافور،