هذا ولكنهم إنما تعرضوا للمسألة في موارد خاصة، وقد لا يمكن استفادة العموم منها نعم يظهر العموم من بعض متأخري الأصحاب حيث ذكر هذا الحكم على الاطلاق واستدل عليه بدلائل يأتي الإشارة إليها إن شاء الله.
ويظهر من بعض علماء العامة ان القول بحجية خبر الواحد في الموضوعات شايع بينهم. وان ذكروه في موارد خاصة، قال " ابن قدامة ": في " المغنى " في باب أوقات الصلاة: " ومن اخبره ثقة عن علم به، لأنه خبر ديني، فقبل فيه قول الواحد كالرواية " (1).
وتعليله دليل على عموم حجيته عنده.
وقال في أبواب القبلة: " وان لم يعلم عدالته وفسقه (اي المخبر بالقبلة) قبل خبر لأن حال المسلم يبنى على العدالة ما لم يظهر خلافها ويقبل خبر سائر الناس من المسلمين البالغين العقلاء، سواء كانوا رجالا أو نساءا، ولأنه خبر من اخبار الدين فأشبه الرواية، ويقبل من الواحد كذلك " (2).
وقال أيضا في أبواب المياه: " وان ورد ماءا فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق لم يلزمه قبول خبره... وإن كان المخبر بالغا عاقلا مسلما غير معلوم فسقه، وعين سبب النجاسة لزم قبول خبره، سواء كان رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، معلوم العدالة أو مستور الحال، لأنه خبر ديني، فأشبه الخبر بدخول وقت الصلاة، وان لم يعين سببها قال القاضي: لا يلزم قبول خبره، لاحتمال اعتقاد نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر " (3).
والظاهر أن اعتماده على قول مستور الحال من جهة ان الأصل عندهم على