1 - اكتفاء كثير منهم في علم الرجال بتوثيق رجل واحد وان اعتبر بعضهم قيام البينة وتوثيق رجلين، ولكن هذا شاذ، فلو كان خبر الواحد في الموضوعات يحتاج إلى التعدد لم يجز الاعتماد على واحد في توثيق الرجال وهو من الموضوعات.
قال المحقق المامقاني في تنقيح المقال ما نصه:
" انه قد صدر من الأصحاب الافراط والتفريط في هذا الباب فمن الأول ما عليه جماعة منهم الشهيد الثاني من قصر الحجية على الصحيح الا على، المعدل كل من رجاله بعدلين، نظرا إلى ادراج ذلك في البينة الشرعية، التي لا تختص حجيتها بالمرافعات على الأقوى، لما نطق بذلك الأخبار الصحيحة... إلى أن قال - ووجه كون هذا المسلك افراطا ان طريق الإطاعة موكول إلى العقل والعقلاء ونريهم يعتمدون في أمور معاشهم ومعادهم على كل خبر يثقون به من أي طريق حصل لهم الوثوق والاطمينان ".
هذا ولكن يرد عليه بان الاعتماد على قول علماء الرجال وشهادة الرواة في تشخيص الثقات من غيرهم إنما هو في حصول ما هو الملاك في حجية خبر الواحد في الأحكام أعني الوثوق بالرواية فإذا حصل هذا المعنى من أي طريق دخل في عنوان الأدلة.
وبعبارة أخرى: إذا أخبر ثقة بان محمد بن مسلم ثقة مثلا لا فائدة في هذا الخبر الا قبول اخباره، ومن المعلوم انه يكفي في قبول اخباره حصول الوثوق بروايته ولو من طريق اخبار ثقة بوثاقته (فتأمل جيدا).
نعم لو كان الملاك في حجية خبر الواحد على خصوص آية الحجرات وكان موضوعها العدالة تعبدا كان عمل العلماء بقول واحد في تشخيص العدالة والفسق دليلا على المطلوب، ولكن انى لنا باثبات ذلك وقد ثبت في محله ان جميع أدلة حجية خبر الواحد ترجع إلى بناء العقلاء الذي هو الأصل في المسألة، وبنائهم على