نعم ورد في بعض ما عرفت من الآيات لزوم الاعتماد على قول العدلين في كفارة الاحرام، وانه لابد أن يكون مماثلا للحيوان الذي اصطاده يحكم به ذوا عدل منكم (1).
ولكن لا يبعد أن يكون الوجه فيه التعدد حتى يكون بعيدا عن الخطأ.
وان شئت فانظر إلى ما دل على حجية البينة من السنة مثل خبر " مسعدة " التي ورد في الثوب والعبد والمرأة، وكذا ما دل من رواية يونس على أن استخراج الحقوق بوجوه أربعة، منها شهادة رجلين عدلين (2).
وما ورد في رواية صفوان الجمال فيمن يكون له المال ويكون له شاهدان فيأخذ حقه (3).
وما ورد في أبواب النكاح والطلاق وأبواب الوقوف والصدقات إلى غير ذلك مما قد يكون محلا للتنازع والتشاجر، فإن اعتبار العدلين في جميع ذلك إنما هو من باب التهيأ لاثبات المدعى عند التنازع.
نعم ورد اعتبار العدلين في أبواب رؤية الهلال، ولكن الظاهر مما دل على هذا المعنى انها إنما تعتبر إذا أراد الحاكم ان يحكم بهما في حق جميع الناس، فراجع أبواب أحكام شهر رمضان وما يثبت به الهلال.
وبالجملة لو لم ندع اليقين على هذا المعنى فلا أقل من الاعتماد عليه عند ملاحظة مجموع ما دل على حجية خبر الواحد في الموضوعات مع ما دل على اعتبار البينة فيها (فراجع وتدبر).
* * *