غسله، وبقائه على حاله بلا غسل واتيان أعماله على تلك الحال لو لم يخبره المخبر فتأمل.
ومنها ما ورد في أبواب " ما يكتسب به " عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك فقال بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به (1).
وفيه مضافا إلى أنه من باب حجية قول ذي اليد ولذا لم يقيد بكونه ثقة، انه من قبيل الاخبار المحفوفة بالقرائن. لأن البايع لا يخبر بنجاسة زيته مهما أمكن، فإذا أخبر يعلم أنه كان مقطوعا، لعدم الداعي على هذه الأكذوبة عادة، لاحد من البايعين لما فيه من تقليل قيمة المبيع.
ومنها ما ورد في قصة إسماعيل ولد الصادق عليه السلام وانه دفع دنانير إلى رجل شارب الخمر بضاعة، ليعامل بها، فاتلف النقود فوبخه الصادق عليه السلام فاعتذر بأنه لم يره يشرب الخمر فقال عليه السلام: إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم (2).
نظرا إلى أن الجمع المحلى باللام هنا ليس بمعنى العام المجموعي، لندرة اتفاق جميع المؤمنين على الشهادة على شئ، فيحمل على العام الافرادي.
وفيه انه يمكن حملها على الجمع لا بعنوان الاستغراق، وحمله على ذلك هنا قريب، لا سيما بقرينة قول إسماعيل لأبيه في مقام الاعتذار سمعت الناس يقولون، فإن اطلاق الناس على الواحد قليل جدا، وبالجملة الاستدلال بها على حجية خبر الواحد الثقة مشكل.
هذا ما ظفرنا به من الاخبار في هذه المسألة في طيات كتب الحديث وقد عرفت الاشكال في بعضها ولكن في الباقي لا سيما مع تظافرها وضم بعضها ببعض غنى