5 - ما ورد في أبواب الوكالة عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور واشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر، فقال اشهدوا اني قد عزلت الفلان عن الوكالة... قال نعم ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة (1).
دل على بقاء الوكالة على حكمها ونفوذ أمر الوكيل الا ان يثبت له العزل، ومن طرق ثبوت العزل خبر الثقة.
6 - ما ورد في أبواب الوصية عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل كانت له عندي دنانير، وكان مريضا، فقال لي: ان حدث لي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا، واعط أخي بقية الدنانير، فمات ولم اشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي انه امرني ان أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك ان تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير، اقسمها في المسلمين، ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا فقال أرى ان تصدق منها بعشرة دنانير (2).
ولكن يمكن الايراد على الاستدلال بها من جهة ان في كلام المخبر هنا بعض القرائن الخفية التي كانت بين الموصي والوصي، ولعله يوجب العلم فيشكل الاستدلال بها على حجية خبر الثقة إذا خلا من أمثال هذه القرائن.
هذا ويمكن الجواب عنه مضافا إلى أن مجرد هذه القرينة لا توجب القطع بالصدق، فلعله سمع الوصية السابقة من الموصي أو غيره وأضاف الباقي من قبل نفسه، ان تعويل السائل على عنوان الرجل المسلم الصادق دليل على أن المرتكز في ذهنه كفاية قول المسلم الثقة في اثبات الموضوعات، فلو كان هذا باطلا لوجب