لي بينة، وقال إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه (1).
والحديث ظاهر الدلالة على المقصود.
3 - ونظيرها من بعض الجهات ما عن فقه الرضا قال: " إن كان البايع (أي البايع للأمة) ثقة وذكر انه استبرأها جاز نكاحها من وقته، وان لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة " (2).
والأصل وإن كان يقتضي عدم الوطي فلا يحتاج إلى الاستبراء، ولكن لما كان ذلك غالبا في الإماء كان ظاهر حالهن كونهن موطوئة، فلزم الاستبراء، الا أن يكون البايع ثقة، بل الظاهر من الرواية ان الوطي أمر مفروغ فيها.
هذا ولكن في سند الحديث (فقه الرضا) اشكال معروف.
4 - ما ورد في " أبواب الاذان " من جواز الاعتماد على اذان المؤذن العارف الثقة، مثل ما رواه عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال:
" المؤذن مؤتمن والإمام ضامن " (3).
إلى غير ذلك مما دل على اعتبار اذان المؤذن مطلقا المحمول على العارف بالوقت الثقة وإن كان من المخالفين.
هذا ولكن الاعتماد على اذان العارف يمكن أن يكون من باب جواز التعويل في دخول الوقت على الظن المطلق، وهو من أسباب الظن، فلا يدل على جواز الاعتماد عليه في موارد يعتبر العلم، أو ما يكون بمنزلته.
واستدل " ابن قدامة " في " المغنى " في باب أوقات الصلاة بما روي عن طرقهم عن النبي صلى الله عليه وآله: المؤذن مؤتمن، على حجية اذان الثقة العالم بالوقت (4).