9 - ما رواه في دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " البينة في الأموال على المدعي واليمين على المدعى عليه " قال أمير المؤمنين عليه السلام: " والبينة في الدماء على من أنكر براءة مما ادعى عليه واليمين على من ادعى " (1).
وهي وان كانت مختصة بالأموال ولكن الظاهر أن المراد منها مطلق الحقوق ما عدا الدم الذي له حكم خاص في مسألة القضاء سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله عن قريب.
10 - وما رواه في الغوالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (2).
إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.
* * * واما من طرق العامة فهي أيضا عدة روايات:
1 - ما رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس ان رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله المدعي البينة، فلم يكن له بينة فاستحلف المطلوب (الحديث) (3).
2 - ما رواه ابن ماجة في سننه عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله هل لك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف (الحديث) (4).