واما من ناحية الدلالة فمقتضى السلطة على المال هو عدم جواز اخراجه من يد مالكه بغير رضاه، فمجرد الفسخ من المالك السابق لو اثر في اخراجه عن ملكه كان منافيا لحقيقة السلطنة على المال.
وتوهم كونه من الشبهة المصداقية للملك بعد اجراء صيغة الفسخ، توهم فاسد قد عرفت جوابه آنفا، وحاصله ان الملكية الحاصلة قبل اجراء الفسخ يمنع عن تأثيره فهي مسقطة له عن التأثير قطعا.
* * * 4 - قوله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار ما لم يفترقا وقد رواه عدة من أصحابنا منهم محمد بن مسلم وزرارة عن الصادق عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله (1).
وأخرى عن الصادق عليه السلام نفسه مثل ما رواه فضيل والحلبي عنه عليه السلام (2).
وثالثة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثل ما رواه علي بن أسباط عنه عليه السلام (3).
ورابعة عن علي عليه السلام مثل ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام (4).
وهي وان وردت بعبارات شتى الا ان مفاد الجميع واحد، وهو ان البايع والمشتري بالخيار ماداما في مجلس البيع، فإذا حصل الافتراق وجب البيع من جميع جهاته، فلا يؤثر الفسخ الا ان يدل عليه دليل خاص فيؤخذ بمفاده في مورده.
وهذه الروايات كثيرة مستفيضة، وفيها صحيح الاسناد، وقد ذكر شيخنا العلامة