3 - ما رواه البخاري في صحيحه عن الأشعث بن قيس قال لفي والله أنزلت " قوله تعالى: ان الذين يشترون بعهد الله ايمانهم ثمنا قليلا... " كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
شاهدك أو يمنه - الحديث - (1).
دل على أن المعتبر في القضاء، الشاهد ولو لم يكن فيمين المدعى عليه.
4 - ما رواه البخاري مرسلا في باب " اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود " قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: شاهداك أو يمينه (2).
5 - ما رواه في التاج عن الترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (3).
6 - ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب (4).
7 - ما رواه البيهقي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر (5).
وفي معناه رواية أخرى عنه في نفس الباب.
8 - وما رواه أحمد أيضا عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله فاتاه رجلان يختصمان في ارض فقال أحدهما ان هذا انتزى على أرضي يا رسول الله صلى الله عليه وآله