فيمن الذي هو في يده هكذا أمر الله عز وجل " (1).
6 - وما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل: " والعلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعي واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم، لأن المدعى عليه جاحد ولا يمكنه إقامة البينة على الجحود لأنه مجهول (الحديث) (2).
7 - ويشهد له ما دل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يطلب البينة من المدعي في أول الأمر ، فإن لم يكن له بينة طلب اليمين من المدعى عليه، مثل ما رواه علي بن عدي عن أبيه قال اختصم امرئ القيس، ورجل من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في ارض فقال ألك بينة؟ قال لا، قال: فيمنه، قال اذن والله ذهب بأرضي قال إن ذهب بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيمة، ولا يزكيه، وله عذاب اليم، قال ففزع الرجل وردها إليه (3).
8 - ما رواه عثمان بن عيسى، وحماد بن عثمان، جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فدك ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: " اتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا، قال فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت انا فيه، من تسئل البينة؟! قال إياك كنت اسئل البينة، على ما تدعيه على المسلمين، قال فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسئلني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده؟ ولم تسئل المؤمنين البينة على ما ادعوا علي كما سئلتني البينة على ما أدعيت عليهم؟ - إلى أن قال - وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " (4).