على هذه القاعدة، والأحاديث الخاصة الواردة في أبواب معينة التي يمكن اصطياد العموم من ملاحظة مجموعها.
اما الأول فهي عدة روايات وردت من طرقنا وطرق المخالفين.
ومما وردت من طرقنا هي عدة روايات:
1 - ما رواه جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه " (1).
2 - ما رواه بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة فقال:
" الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة " (2).
وسيأتي الكلام إن شاء الله في استثناء حكم الدماء عن هذه القاعدة وشرائطه.
3 - ما أرسله الصدوق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " (3) 4 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم فيه في أموالكم، حكم في أموالكم ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم ان البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم " (4).
5 - ما رواه منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل، قال قال أبو عبد الله عليه السلام: " حقها للمدعي ولا اقبل من الذي في يده بينة، لأن الله عز وجل إنما أمر ان تطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة، والا