والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها (1).
وقوله " الذي كان دلسها " وصف مشعر بالعلية ولعله يستفاد منه العموم.
2 - ما رواه " رفاعة بن موسى " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البرصاء فقال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء، ان لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذي زوجها وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها (2).
ودلالته أظهر من سابقه لأن قوله " لأنه دلسها " من قبيل منصوص العلة فيتعدى منه إلى غيرها ولكن سنده لا يخلو من ضعف، لوجود سهل بن زياد فيها، ولكن رواه ابن إدريس في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي عن الحلبي وهذا طريق يمكن الاعتماد عليه.
3 - وما رواه في دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال: ترد المرأة من القرن والجذام والجنون والبرص وإن كان دخل بها فعليه المهر، وان شاء أمسك وان شاء فارق، ويرجع بالمهر على من غره بها، وان كانت هي التي غرته رجع به عليها، وترك لها أدنى شئ مما يستحل به الفرج (3).
وقوله " يرجع بالمهر على من غره " أيضا من قبيل التعليق على الوصف الذي يشعر أو يدل في أمثال هذه المقامات بالعلية والعموم.
4 - ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟
قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليها (4).