إلى هذا أو إلى سبب عام لا تفاوت فيه بين استيلاء المالك عليه واستيلاء الغاصب.
اما لو كان السبب من الأسباب العامة الظاهرة على كل أحد كوقوع زلزلة أو إصابة صاعقة، أو غرق أو حرق عام، لا يتفاوت فيه الحال بين أبناء البلد، فذهب بأموال المالك وأموال الغاصب كليهما ومن جملتهما هذا المال الموجود في يد الغاصب بحيث لا يكون استيلاء الغاصب اية مدخلية في التلف ولا سيما إذا لم يصدق عليه عنوان الغاصب، وإن كان غير مأذون كالجاهل فظاهر اطلاقات كلماتهم وفتاواهم هنا شمول على اليد له أيضا لأنا لم نجد من فرق بينهما وان لم نجد من صرح بالاطلاق أيضا.
وقد مر الكلام فيه وانه لم نجد لهم كلاما فيه.
نعم يظهر التفصيل من بعض كلمات لا بالنسبة إلى نفس العين ولا منافعه المستوفاة، بل بالنسبة إلى المنافع غير المستوفاة فإنه قال:
نعم هذه القاعدة (قاعدة التفويت) لا تجري بالنسبة إلى جميع اقسام المنافع غير المستوفاة وتكون مخصوصة بما إذا كان عدم الاستيفاء مستندا إلى تفريطه، لا إلى آفة سماوية، فلو غصب بستانا مثلا أو دابة كذلك، وكان عدم استيفاء الغاصب لمنفعة ذلك البستان، أو تلك الدابة لوصول آفة سماوية إليهما، لا لحبس الغاصب لما على مالكهما، فلا تجري هذه القاعدة ولا يمكن القول بالضمان لأجل قاعدة التفويت انتهى (1).
وكلامه وإن كان في قاعدة التفويت (اي تفويت منافع الملك) ولكن الظاهر أنه لو تم كلامه فيها فلابد من القول به في العين أيضا وفي قاعدة على اليد لعدم الفرق بينهما في هذه الجهة والدليل فيها هو الدليل في المنافع.
والظاهر أن بناء العقلاء الذي هو الأصل في هذه القواعد على ذلك أيضا أعني الفرق بين الصورتين، فإذا يمكن التفصيل في المسألة بين الآفات العامة وغيرها.