لهم كلام ذكره ابن تركماني في الجوهر النقي الذي طبع بهامش السنن الكبرى (1).
وكان الحسن توهم شمول الحديث لموارد الأمانة من العارية وغيرها (وقد رواه غير واحد منهم في باب العارية) ولكنه توهم فاسد كاسد كما سيأتي انشاء الله تعالى.
وضعف اسنادهم غالبا عندنا، وخصوص هذا الحديث لرواية سمرة بن جندب الذي هو من أفسق الناس وروايته مشهورة في مخالفة النبي صلى الله عليه وآله مذكورة في بحث لا ضرر، وموقفه من معاوية وجعل الأحاديث، وحضوره مع قتلة الحسين عليه السلام في كربلاء وشبه ذلك معروف.
ولكن شهرتها تغني عن البحث عن سندها، والاستدلال بها في كتب الفريقين وارسال الفقهاء له ارسال المسلمات وموافقته للسيرة العقلائية وغير ذلك مؤيدة لها.
فقد استدل " شيخ الطائفة " قدس سره به في كتاب الغصب في المسألة 22 من الخلاف في من غصب ساجة فبنى عليها، ثم ذكر حديث سمرة، ثم قال وهذه يد قد اخذت ساجة فعليها ان تؤديها والاستدلال بها في الكتب الفقهية والاستدلالية كثيرة مشهورة؟
وفي معناه ما روي عن طرقهم أيضا مسندا عن عبد الله بن سائب ابن يزيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، فإذا اخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه (2).
دل على أن اخذ مال الغير سواء كان عن لعب أوجد يوجب رده إلى صاحبه.
* * * 2 - ويدل عليه أيضا الروايات الخاصة الواردة في أبواب العارية والإجارة والمضاربة والرهن وغير ذلك، مما يدل على أن المستعير أو المستأجر أو العامل أو المرتهن