ولكن الأصحاب لم يتعرضوا لهذه الفروع في كلماتهم، ولعله لعدم الابتلاء به كثيرا في غير أبواب النكاح والطلاق والإرث، ولكن عدم التعرض لها لا يكون دليلا على عدم قبولهم لها مع عموم الأدلة، واطلاق الفتاوى أحيانا.
ثم إن ظاهر قاعدة الالزام بمقتضى مفهوم هذه الكلمة الواردة في الروايات وبمقتضى ذكر " على " في قوله " يجوز على كل ذوي دين ". ان موردها كل ما يكون من الأحكام أو الحقوق بضرر الانسان، فهو ملزم بأدائه بمقتضى مذهبه، وأما إذا كان مذهبه سببا لنفع جاز منعه منه لمن لا يرى هذا الحق له، وكذا إذا كان حكما فاسدا سببا للتوسعة له.
هذا، ولكن الاستدلال بهذه القاعدة في أبواب الطلاق بالنسبة إلى المرأة المؤمنة التي كانت عند مخالف فطلقها على مذهبه، وانه يجوز للمرأة التزويج، وانه لا تترك بلا زوج، ظاهر في عموم مفاد القاعدة، فإن نكاح المرأة ليس مخالفا لمنافع زوجها دائما، بل قد يكون موافقا لمنافعه، اللهم الا ان يقال إن المرأة ترى نفسها في قيد زوجية زوجها، وانها متعلقة به، فهذا حق على كل حال فيجوز لها الزام زوجها بمذهبه، والاقدام على النكاح الموجب لتفويت حق الزوج، ومثل هذا أيضا يعود إلى الزامه بمذهبه فيما يكون بضرره من الأحكام والحقوق.
إلى هنا ينتهي الكلام في قاعدة الالزام ومالها من الآثار والأحكام.