لاشك في أن قاعدة الجب لا تشمل جميع ذلك فلا ترتفع عقوده السابقة وكذا ولا ترتفع ديونه بالاسلام، ولا مهر زوجته ولا غير ذلك من اشباهه بل يجب عليه الوفاء بجميعها.
وكأنه توهم بعضهم منه العموم لجميع هذه الأصناف فتوهم ورود تخصيصات كثيرة على القاعدة أو انه من قبيل تخصيص الأكثر، فزعم وهن عموم الحديث وعموم القاعدة كما توهم مثل ذلك في قاعدتي " لا ضرر " و " القرعة " فاعتقدوا شمول لا ضرر للخمس والزكاة وجميع الواجبات المالية، والحج والنذر والديات والضمانات وقالوا ان الاخذ بعمومها مشكل لورود تخصيص الأكثر عليه بهذه الأمور الضررية وأشباهها.
وكذلك بالنسبة إلى " القرعة " فزعموا شمولها لجميع ما يشك فيه مما يكون مجرى للأصول الأربعة أو الامارات أيضا.
وقد ذكرنا في محله ان هذه كلها توهمات وتصورات غير صحيحة ناشئة عن عدم الوصول إلى مغزى القاعدتين، ومن هنا ظهر الاشكال، واما لو وضعناهما موضعهما، لا يرد عليهما تخصيص ابدا، أو يكون التخصيص قليلا جدا، فراجع قاعدتي القرعة ولا ضرر في هذا الكتاب.
واما بالنسبة إلى حديث " الجب " فالدقة في فحواه ومحتواه تدل على عدم ورود تخصيص عليه أيضا ولورود عليه تخصيص لم يكن الا قليلا.
فنقول: الظاهر اللائح من الحديث لا سيما بحكم كونه في مقام الامتنان على جميع من يدخل في الاسلام، وكونه في مقام اعطاء الامن لمن يخاف لأجل أعماله السابقة بعد دخوله في الاسلام، ان الأعمال والتروك التي ارتكبها حال كفره لو كان له في الاسلام مجازاة أو كفارة أو عذاب الهي أو شبه ذلك بعد ما أسلم يرتفع عنه جميع ذلك، والاسلام يجب عما قبله من هذه الأمور.
وهذا حكم الهي سياسي حضاري يوجب شوقا للنفوس إلى قبول الاسلام، وعدم