روي عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك (1).
والظاهر أن السائل هو " الحسن بن محمد " والمسؤول عنه هو " جعفر بن سماعة " وليس فيه نقل لكلام المعصوم، نعم استدل هو في ذيل كلامه إلى ما مر من رواية علي بن أبي حمزة، فلا يكون حديثا آخرا غير ما مر سابقا.
3 - ما رواه جعفر بن محمد بن عبد الله العلوي عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا؟ فقال لي: ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها (2).
وظاهرها ان للقاعدة معنى وسيعا يشمل الحكم المخالف والموافق، فلو ان المخالف عمل بمذهب أهل الحق مع اعتقاده ببطلانه لم يجز له، ولابد من نهيه عن ذلك.
ولكن عمل الأصحاب بذلك غير معلوم، وعلى كل حال التعليل فيها دليل على عدم اختصاصها بباب النكاح.
4 - ما رواه عبد الله بن طاوس قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ان لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال إن كان من إخوانك فلا شئ عليه وإن كان من هؤلاء فابنها منه، فإنه عنى الفراق، قال: قلت: أليس قد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس؟ فإنهن ذوات الأزواج؟ فقال ذلك من اخوانكم لا من هؤلاء، انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم (3).