وعموم الحديث نظرا إلى ذيله ظاهر.
5 - ما رواه علي بن محمد قال سألته عليه السلام هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب عليه السلام يجوز لكم ذلك إن شاء الله، إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم (1).
ولكن من الواضح ان الاستدلال به للقاعدة في غير مورد التقية غير جائز، بل قد يكون معارضا لما يدل على العموم كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله.
6 - ما رواه عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، قال المال كله لابنته، وليس للأخت من الأب والام شئ فقلت انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس، وأخته مؤمنة عارفة، قال فخذ لها النصف، خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم قال فذكرت ذلك لزرارة، فقال إن على ما جاء به " ابن محرز " لنورا، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه (2).
هذا والحديث وإن كان عاما في ناحية الحقوق المالي، ولكن لا دلالة له على غير هذه الموارد، مثل أبواب التزويج والنكاح وما أشبهها.
وهناك روايات أخرى لم يصرح فيها بهذه القاعدة ولكن يمكن تطبيقها عليها منها ما يلي:
7 - ما رواه عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له امرأة طلقت على غير السنة فقال تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج (3).
فإنه لا يمكن حملها على المعتقد بالبطلان فهي محمولة على من يطلق على غير