وهي على قسمين: " روايات عامة " و " روايات خاصة " وردت في موارد معينة لا عموم فيها.
نذكر من كل واحد ما عثرنا عليه:
1 - ما رواه غير واحد عن علي بن أبي حمزة انه سأل عن أبي الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة، أيتزوجها الرجل؟ فقال الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن، فلا بأس بذلك (1).
والمقصود منها ان المخالفين كانوا يطلقون في مجلس واحد ثلاث طلقات، أو غير ذلك مما هو باطل عندنا، ثم كان بعض أصحابنا يبتلى بنكاح مثل هذه النساء اللاتي كانت خلية وفق مذهبها، ومزوجة وفق مذهبنا، فكان يسئلون الأئمة عليهم السلام من ذلك، وكانوا يجيبونهم بصحة طلاقهن، وجواز نكاحهن، أخذا بمقتضى مذهبهن والزاما لهن بما الزمن به أنفسهن.
هذا ولكن قد يستشكل في عموم الرواية بان قوله " من ذلك " يوجب تقييدها بخصوص موارد الطلاق، اللهم الا أن يقال إن الاستناد إلى الالزام دليل على أن المعيار هو هذه القاعدة من غير خصوصية للمقام، فالغاء الخصوصية من هذه الجهة عن مورد الرواية قريب جدا.
ولكن سند الرواية ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني، وسيأتي ان ذلك لا يوجب اشكالا في البحث فإن الروايات متكاثرة متضافرة.
2 - ما رواه في ذاك الباب بعينه جعفر بن سماعة (وفي نسخة التهذيب الحسن ابن سماعة) انه سأل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟! فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس،