السنة معتقدا صحتها، فيلزم الزوج بما التزم به من دينه، وتكون المرأة خلية فتأمل، 8 - ومثله ما رواه عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة، ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها، هل يصلح لي ان أتزوجها؟ قال نعم، لا تترك المرأة بغير زوج (1).
والرواية محمولة على ما كانت الطلاق على غير السنة، ولعل قوله لغير عدة خطأ، والصحيح لغير السنة كما في رواية عبد الرحمن البصري، ويمكن حمله على نفي العدة الرجعية، نظرا إلى كونه طلاقا بائنا عندهم.
9 - ومثله ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال تزوج ولا تترك (2).
والكلام فيه هو الكلام في ما سبقه.
10 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الأحكام؟ قال تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون (3).
11 - ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سئلت الرضا عليه السلام عن ميت ترك أمه واخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الام السدس، وأعطوا الاخوة والأخوات ما بقي، فمات الأخوات فأصابني من ميراثه فأحببت ان أسألك هل يجوز لي ان آخذ ما أصاب لي من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال بلى، فقلت ان أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر أعني الدين فسكت قليلا ثم قال: خذه (4).
فإن اخذ الاخوة والأخوات الميراث مع أنهم من الطبقة الثانية مع وجود الام