الشوارع والطرق، وانها محرمة قطعا إذا منع الاستطراق أو صار سببا للزحمة، أو ضيقا في الطريق، أو ضررا على المستطرق. نعم إذا لم يكن فيه شئ من ذلك فهو جائز ولكن الغالب من قبيل الأول.
4 - في الموارد التي يجوز البيع والشراء أو الجلوس وغيرها فهل يبقى هذا الحق ما دام هو جالس في المكان، ويبطل إذا ذهب ولو كان ناويا للرجوع، أو فيه تفصيل بين بقاء رحله وعدمه، أو له حق إلى الليل، أو إلى أن يبع مناعة ويراجع من يشتريه ولا يفوته؟
الظاهر أنه يختلف ذلك باختلاف المتعارف في الأعصار والأمصار، فقد يكون في بعض الأمكنة، أو بعض الاعصار البقاء إلى الليل بحسب العادة، وقد يكون أقل وأكثر من ذلك، فيؤخذ بمقتضاه في جميع ذلك، نعم الغالب انه يجوز له العود ما دام رحله باقيا وإذا قام بينة العود من دون وضع رحل فيها يبطل حقه.
والانصاف ان السبق في الطريق أيضا مما يوجب الحق لا الأولوية المجردة فلو دفعه انسان عما سبق إليه لا يزول حقه، ويجوز عوده ودفع المانع والمزاحم، وقد مر دليله آنفا في أحكام المسجد.
5 - هل يجوز جعل الرواشن في الطريق أم لا؟
قد عرفت ان الأصل في الطريق هو الاستطراق، وأما المنافع الاخر فهو تابعة له، وتجوز بحسب ما جرت به العادة والسيرة التي هي منصرف عمومات السبق في المقام، والانصاف ان العادة هنا أيضا تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة، ففي سابق الزمان كان المتعارف الاستفادة من الطرق بجميع انحائها، حتى ببناء الساباط والرواشن، فلو كان طرفا الطريق العام ملكا لواحد، كان يبني على الطريق ما يريد، مما لا يزاحم المارة، بل قد كان هذا الامر مصلحة للعابرين، واما الان فهو أمر منكر في كثير من البلاد، ولا يقبله العرف والعادة ويعد من المزاحمة وحينئذ لاشك في