أدوات البناء، مانعا عن المرور بالكلية، أو موجبا للضرر والزحمة لضيق الطريق منع منه قطعا، والدليل عليه جميع ما عرفت آنفا.
2 - يجوز الانتفاع بالطرق العامة والشوارع بغير الاستطراق، كالجلوس لرفع التعب ووضع الأحمال، أو الجلوس لمجرد النزهة إذا لم يكن مانعا عن الاستطراق فإنه من المنافع المشتركة، والأصل فيها الجواز ما لم يمنع منه مانع، وقد جرت السيرة على ما ذكرنا، نعم إذا كان مانعا عن الغرض الأصلي فهو حرام ويجوز دفع المانع عنها.
3 - هل يجوز الجلوس فيها لعمل الحرفة والبيع والشراء؟ فيه خلاف منعه بعضهم مطلقا، لأنه انتفاع بالبقعة في غير ما أعدت له، فكان كالانتفاع بالمسجد ونحوه من الموقوفات الخاصة في غير ما عين له من الجهة.
وذكر ثاني الشهيدين في المسالك بعد ما ذكرنا: ان الأشهر التفصيل، وهو المنع من ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن تأذي المارة به غالبا، وجوازه في الرحبات المتسعة في خلاله بحيث يؤمن تأذي المارة، نظرا إلى اطراد العادة بذلك في الاعصار، وذلك هو المسوغ لغيره من وجوه الانتفاع. (انتهى) ولقد أجاد فيما أفاد ولكن لا يختص ما ذكره بالرحبات، بل بما جرت عليه السيرة كما نراها في بعض الطرق غير المتسعة التي يستفاد منها لبيع بعض الأشياء مما لا يشغل مكانا واسعا. وبالجملة المعيار الوحيد هو عدم الاضرار بالمارة، وعدم الايذاء بهم والمنع من استطراقهم.
ومع الأسف ان كثيرا من المسلمين لا يبالون بهذه الأمور، ويرتكبون من هذه الجهة ما قد يوجب اشتغال ذمتهم بخسارات مالية مضافة إلى الأحكام التكليفية، ومن الواجب على المؤمنين نهيهم، وعلى الحكومة الاسلامية منعهم وزجرهم.
ومما ذكرنا يظهر حال نشر البساط أو اخذ العربات أو التسقيف للبيع في