أما مقدار المكث فيها فهو تابع للحاجة والعادة، أو اشتراط الواقف وهو مقدم على الجميع.
فلو شرط الواقف عدم المكث لطالب العلم في المدرسة أكثر من سنة فلابد من رعايته وان لم تتم حاجته، واما ان لم يشترط فما دام يحتاج إليه يستحق البقاء الا إذا خرج عن حد المعروف والمعتاد.
وإذا انقضت حاجته فلابد من ازعاجه من المدرسة ولا يجوز له المكث فيها أو اغلاق باب حجرتها أو غير دلك مما يزاحم المستحقين لها.
وكذا من سكن الخان أو الرباط يجوز له البقاء فيه، بمقدار ما يتخذه المسافر مكانا فلا يجوز له جعله مسكنا دائميا أو رباطا كذلك.
وإذا قام من المدرسة أو انجلا من الخان والرباط سقط حقه، ولو نوى العود إليها، الا أن يكون هناك اشتراط من ناحية الواقف، أو بقي رحله فيه ولكن لابد له من الرجوع إليها في زمان جرت العادة عليه، فلو مضى ذاك الزمان سقط حقه، ويجوز جمع رحله واخلاء المكان عنه.
وهناك كلام لجامع المقاصد وحاصله: " انه لو أدى طول المكث في هذه الموقوفات إلى التباس الحال بحيث أمكن دعوى الملكية لمن سكنها يحتمل جواز ازعاجه لأنه مضر بالوقف " وما ذكره حسن لو وجد له موضوع.
* * * وقد تعرض بعض الأصحاب هنا لأمور يشبه مصاديق قاعدة السبق، ولكن ليس منها في الواقع، كأحكام إمام الراتب في المسجد، أو السابق في الكلام عند القاضي، أو السبق في الخف والحافر والنصل، أو السبق أو السبق إلى معاملة أو سوم، أو السبق إلى التقاط شئ من اللقطة، ومجهول المالك، وغير ذلك.
وحيث إن لها أحكام خاصة مبنية على مبان أخر غير قاعدة السبق مذكورة في