عدم جواز المزاحمة أعم من ذلك فتأمل (انتهى) (1).
ولكن التحقيق هو ما ذكره المشهور، وذلك لارتكاز أهل العرف الذي هو الأصل في هذه المسألة، بعد عدم ردع الشرع عنه، فإنهم يرون للسابق حقا في المكان قطعا بحيث يجوز له الدفاع عن حقه والعود إليه بعد دفعه منه، ولا يرون له أي اثم في هذا، بل يعد الدافع غاصبا بل لا ينبغي الشك فيه.
وأما ما افاده في الجواهر من الأدلة الثلاث فهي ممنوعة جدا.
أما الأصل فهو ممنوع بعد ما عرفت.
وأما عدم جواز نقله بعقد من العقود فهو أول الكلام، وعلى تقدير القول به فعدم النقل لا يدل على عدم وجود حق، فرب حق لا يجوز نقله وإن كان يجوز اسقاطه.
وأما الدليل الثالث الراجع إلى الاستصحاب فهو أيضا ممنوع بعد وجود الدليل.
ويؤيد ما ذكرنا أيضا مرسل محمد بن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة، أو المواضع التي يرجى فيها الفضل، وربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه، قال من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته (2).
والتعبير بكونه أحق له دلالة واضحة على ما ذكرنا، بل قد يتصدى لدفع ضعف السنة بنقل أحمد بن محمد الذي هو ابن عيسى الثقة المشهور الذي لا يروي من الضعفاء، وغير ذلك من القرائن فتأمل.
والايراد على الحديث بان التحديد باليوم والليلة غير ثابت لا يمنع عن الاستدلال به بعد كون التفكيك في مفاد الأحاديث دارجا بينهم فتأمل.
* * *