عدم جوازه لا لتبدل الحكم، بل لتغير الموضوع.
وأما الرواشن فإذا لم تتعد إلى فضاء الطرق كثيرا فهو أمر رائج حتى في زماننا هذا، وأما إذا تعدت كثيرا بحيث بلغت إلى الجدار المقابل أو نحو ذلك فهذا أيضا غير متعارف في هذه الأزمنة ويعد من الأمور المزاحمة غالبا، وبالجملة المدار على ما عرفت ولا يجوز التعدي عنه.
أما حكم السوق:
فالتحقيق ان السوق على قسمين: سوق عام، الذي هو وقف على جميع المسلمين، لأنواع التجارات والحرف، أو لنوع خاص منها، وكذا ما بني من بيت المال أو الزكاة فيكون كالوقف أيضا وسوق خاص الذي هو ملك لفرد أو افراد معلومين.
أما الأول فهو من المشتركات، ومن سبق إليه كان أحق به ولكن لابد من رعاية شرائط الوقف، أو ما أشبهه، ولا يجوز التعدي عن طورها، ولو لم يكن هناك شرائط خاصة فاللازم الاخذ بما هو المتعارف في العرف والعادة.
والظاهر أن السوق في سابق الأيام كان من القسم الأول ولم يكن هناك دكاكين والحجرات، بل كان المتداول نشر البساط صباحا، وجمعه مساءا، فما ورد في روايات السوق من أن سبق إليه كان أحق به إلى الليل، ناظر إلى هذا المعنى (1) كما أن ما ورد ان أمير المؤمنين عليه السلام هدم دورا بنيت في مكان الأسواق (2) أيضا ناظر إليه فلا تشمل الأسواق التي هي ملك خاص لفرد أو أفراد لأن العادة تغيرت في عصرنا وقل ما يوجد سوق يكون بتلك المكانة، ولذا تباع دكاكين السوق وتشترى، وتستأجر، وتوهب، وتورث، ولا مانع من شئ من ذلك، ولا ينافي ما مر من