ففي رواية محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام الواردة في حكم مكة والمدينة والمواضع التي يرجى فيها الفضل، ان من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته.
وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وقد مر في ذكر الأدلة.
ولكن الأول ضعيف بالارسال ورواية أحمد بن محمد الذي هو ابن عيسى كرواية محمد بن إسماعيل الذي هو ابن بزيع غير كاف في جبران ضعفها وإن كان مؤيدا وكذا رواية " طلحة بن زيد " لا تخلو عن اشكال في سندها، لعدم توثيق أكثر الأصحاب من علماء الرجال له، نعم ذكر في الفهرست ان كتابه معتمد والاكتفاء به في توثيق الرجل أو روايته لا يخلو عن اشكال.
هذا، ويمكن حمله على موارد يكون المتعارف فهيا البقاء في المسجد أو السوق إلى الليل كحال الزوار في مكة أو المدينة في سابق الأيام، واما في الأزمنة أو الأمكنة التي ليس المتعارف فيها البقاء في المسجد إلى الليل فالعمل بعموم الروايتين في غيرها مشكل جدا.
ولذا اعرض الأصحاب عن العمل بهما في هذا التحديد، وإن كان الظاهر أنهم لا ينكرون بقاء الحق إلى هذه المدة في أماكن يتعارف فيها ذلك.
وبالجملة ليس لنا أوثق وأتم من الاخذ بالسيرة المذكورة فإنها المعيار الوحيد في المسألة.
2 - إذا زاحم حق المصلين مع غيرهم فهل يقدم الصلاة على غيرها، ولا سيما الجماعة، أو هل تقدم الجماعة على الفرادى، أو تقدم الصلاة على غيرها، إذا لم تكن راجحا كالجلوس لا للعبادة وتحصيل علم شرعي، أو لأمر مرجوح كالنوم؟
لم يدل على شئ من هذه الأمور دليل خاص، وإن كان قد يتمسك بظاهر