الأول: السنة منها روايات عامة ومنها خاصة فمن الأولى:
1 - ما عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراءا (1).
واطلاق قوله: " فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل " يجعلها من الأحاديث العامة الدالة على المطلوب في أبواب الأمكنة مطلقا، اللهم الا ان يقال كون صدرها في بيان حكم المسجد يجعلها خاصة بهما.
وعلى كل حال، الحديث ناظر إلى ما كان متعارفا في تلك الأعصار من عدم اختصاص أمكنة السوق ودكاكينها بالاشخاص، وعدم دخولها في ملك، بل كانت الأسواق كالمساجد وسائر الأمكنة العامة ملكا لجميع المسلمين، ومباحا لهم، وكان المتعارف عرض المتاع من البايعين كل يوم إلى الليل، ثم كانوا يجمعون أمتعتهم وينشرونها غدا، فكان كل أحد من البياعين أحق بمكانه إلى تلك الليلة.
2 - ما عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفصل، فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه، فقال عليه السلام: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته (2).
والكلام فيه هو الكلام في سابقه من حيث العموم والخصوص فيها وإن كان العموم أقوى.
3 - ومن طرق الجمهور ما رواه أسمر بن مضرس، قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله