تسليمه للصياد لو اخذه، وقد عرفت ما ورد في بعض الروايات من أن " للعين ما رأت ولليد ما اخذت ".
وأما بالنسبة إلى السمك ونحوه من صيد البحر فيكفي وقوعه في الشبكة، لصدق الحيازة عليها عرفا، وان لم يرد هذا العنوان في روايات الباب، ولكن قد عرفت انه مصطاد من مجموعها، فما دام السمك في الشبكة لا يجوز اخذه، نعم لو فر منها عاد إلى المباحات الأصلية ويجوز لكل أحد صيده.
وبالنسبة إلى اللؤلؤة يكفي اخذها بعد الغوص، أو ربطها بشئ في قعر البحر لاخراجها منه، أو جعلها في محفظة متصلة بحبل معد لاخراجها وان لم تخرج بعد.
وفي الماء اخذه من النهر أو البحر أو اخراجه منه بالمكينات إلى المخازن، أو الأنهار، فإن ذلك كاف عند أهل العرف والعقلاء في الحيازة، وفي الطاقة الكهربائية المأخوذة من الماء يكفي نصب المكينات عند الأنهار التي تنزل من فوق، ولا يجوز لغيره مزاحمته فيه بعد سيطرته على المحل والموقف.
وبالجملة الحيازة في كل مورد بحسبه، ورب شئ يكون مصداقا لها في مورد ولا يكون مصداقا لها في مورد آخر، ولها تفاصيل مذكورة في كتاب احياء الموات وكتاب اللقطة والصيد، وهي ان لم يكن بهذا العنوان لكن يستفاد منها ما يتعلق بالمقام والغرض هنا الإشارة إلى القواعد الكلية واما خصوصياتها فيطلب من مظانها.
قال في الجواهر: " ان الاصطياد يتحقق بأمرين: أحدهما ازهاقه بالآلة...
والثاني اثباته كما إذا صيده الرامي غير ممتنع، بان يجرحه جراحة مزهقة، أو يرميه بما يثخنه أو يزمنه، أو يكسر جناحه، بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعا، أو بان يقع في شبكته المنصوبة له ولو بان طرده طارد حتى أوقعه فيها، أو يرسل عليه كلبا أو غيره مما له يد عليه فيثبته بعقر أو غيره، أو بان يلجأ إلى مضيق لا يقدر على الافلات منه، كما لو ادخله إلى بيت ونحوه، وغير ذلك مما يحصل به الاستيلاء،