4 - هي من توابع ملك الفعل فمن ملك فعلا ملك ما يحاز به، ولازمه انه إذا ملك منافع الأجير بالإجارة ملك ما يحوزه، حتى أن قصد الخلاف منه غير مفيد.
ولازم كل من هذه الوجود معلوم.
فلنرجع إلى مدرك المسألة فنقول، ومنه سبحانه نستمد التوفيق، قد عرفت ان قاعدة " من حاز ملك " بهذا العنوان لم تثبت كونها رواية ولكن مستفادة من مجموع ما ورد في أبواب الصيد والاحياء واشراء السمكة التي في جوفها اللؤلؤة وغيرها، بل وقيل ذلك كله هي من الأمور العقلائية التي أمضاها الشارع المقدس.
فإن رجعنا إلى مبنى العقلاء فهم يرون الحيازة بالمباشرة والتسبيب جائزة ولازمه قبول الوجه الرابع فهم لا يزالون يستخرجون المعادن واللؤلؤ من قعر البحار ويصطادون الأسماك بغير مباشرة، وكيف يمكن استخراج كمية كبيرة من ذلك بدون التسبيب؟ فما ورد في حديث أبي سيار انه ولي الغوص ببحرين فأصاب أربعمائة ألف درهم (1) فأتى بخمسه للإمام عليه السلام كيف يكون كلها بالمباشرة مع أن الغالب خلافه ولم يسأل الإمام عليه السلام عنه إلى غير ذلك.
والروايات السابقة وإن كان بعضها مقصورة على صورة المباشرة ولكن الظاهر أن بعضها الاخر عام يشمل المباشرة والتسبيب فاذن لا اشكال في جوازها بالإجارة.
نعم إذا نوى الأجير نفسه في الواقع ملكه، وضمن اجرة مثل ما فوت على المستأجر من الأعمال وإذا لم ينو شيئا ولكن نوى المستأجر الحيازة تسببا كفى لما عرفت فالحق ان الحيازة تجوز بالإجارة أو الوكالة ويملكها المستأجر والموكل الا إذا قصد الأجير والوكيل خلافه، سواء قصد لنفسه أو لثالث (والله أعلم بالصواب) * * *