5 - ومنها ما ورد في أبواب اللقطة أيضا في باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، مثل ما عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام انه سأله عن رجل أبصر طير فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه قال: للعين ما رأت ولليد ما أخذت! (1).
والمعنى - والله العالم - ان مجرد الابصار لا يكون مصداقا للحيازة، فحظ العين هو الرؤية فقط، والحيازة إنما هي بالأخذ فمن اخذها فهو له، لأن الحيازة حاصلة به فهو لاخذه.
وهذا حديث عام دال على ملكية المباحات بأخذها، والسلطة عليها وحيازتها.
6 - ومثله في خصوص الطير ما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، وهو يعرف صاحبه أيحل له امساكه؟ فقال إذا عرف صاحبه رده عليه، وان لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له، وان جاءك طالب لا تتهمه رده إليه (2).
دل على أن الطير الذي يصيده الانسان حيا على اقسام:
تارة لا يستوي جناحاه، والظاهر أنه بمعنى قطع شئ من جناحيه، بالمقراض حتى لا يقدر على الفرار، وهو امارة الملكية لغيره، فلا يجوز أخذه بعنوان الملكية، ويجب على آخذه رده إلى صاحبه مهما وجده.
وأخرى يستوى جناحاه، وليس عليه امارة الملك، فيأخذه ولكن ان عرف صاحبه فعليه أيضا رده إليه.
وثالثة يستوي جناحاه ولكن يجئ طالب يطلبه ممن لا يكون متهما في قوله فاللازم رده إليه.