اعتبار الآلة المعتادة في ذلك، بل لعدم القصد إليه، فلو اخذه غيره وقصد الحيازة ملكه.
هذا ولكن قد يقال إن لصاحب الملك حق الاختصاص بالنسبة إلى أمثال ذلك وكذا الثلج وماء المطر النازلان في ارضه وداره، فلو أراد تملكها قدم على غيره، وليس ذلك ببعيد وإن كان لا يخلو عن الاشكال.
نعم يكفي القصد عند نصب الآلة وان لم يقصد عند وقوع الصيد فيها كما هو متعارف في نصب الشبكات لصيد السمك في البحر، والرجوع إليها بعد يوم أو أيام واخذ ما فيها حيا.
ويدل على ذلك مضافا إلى أنه موافق لبناء العقلاء الممضى من ناحية الشرع غير واحد من الروايات الواردة في أبواب الذبائح.
مثل ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن، فقال ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها (1).
وما ورد في ذيله تعليل عام يشمل جميع المقامات، وهي وان كانت بصدد بيان حلية السمكة وكفاية هذا المقدار في الصيد الحلال الا انها تدل على المطلوب بالملازمة فتأمل.
وهكذا ما وراه الحلبي قال سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيطان، فيدخل فيها الحيطان فيموت بعضها فيها، فقال: لا بأس به ان تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها (2).
وفي معناه روايات أخر تدل على أن مجرد نصب الشبكة كاف في تملك الصيد (3)