ورابعة لا يعرف له صاحبا وهو مالك لجناحيه ليس عليه امارة الملك فيأخذه وهو له.
وعلى كل حال هذه الرواية تدل دلالة صريحة على أن الطير لو كان في الواقع من المباحات الأصلية يملكه آخذه.
7 - وفي معناه روايات أخر عمل بها الأصحاب، وأفتوا بها، مثل ما عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه (1).
8 - وما عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الطائر يقع على الدار فيؤخذ، أحلال هو أم حرام لمن اخذه؟ قال: يا إسماعيل! عاف أم غير عاف؟ قلت: وما العافي؟ قال المستوي جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء، قال هو لمن أخذه حلال (2).
9 - وفي معناه رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
10 - ورواية أخرى لزرارة عنه عليه السلام (4).
11 - وما رواه البزنطي عن إسحاق بن عمار عنه عليه السلام أيضا (5).
وقال صاحب الجواهر في مسألة الثامنة من مسائل أحكام الصيد لم أجد خلافا بين الأصحاب في أن الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد، ومفهومه حصول الملك بالحيازة إذا لم يكن على الطائر اثر يدل على كونه ملكا لاخر كما صرح بذلك فيما بعده (6).
وهناك طائفة أخرى من الروايات وردت في أبواب اللقطة فيمن وجد جوهرة