في جوف سمكة أو حيوان آخر وانها لمن وجدها.
12 - مثل ما عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث:
ان رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا فأخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب، فقال له الرجل ادخل فقال له خذ أحد الكيسين، فأخذ أحدهما وانطلق، فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب، فقال له الرجل ادخل فدخل فوضع الكيس في مكانه، ثم قال كل هنيئا مريئا أنا ملك من ملائكة ربك، إنما أراد ربك ان يبلوك فوجدك شاكرا، ثم ذهب (1).
13 و 14 و 15 - وفي معناه ما رواه حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام والزهري عن علي بن الحسين عليه السلام وما روي مرسلا في تفسير الإمام الحسن العسكري (2).
16 - وما عن عبد الله بن جعفر الحميري قال سألته عليه السلام في كتاب، عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقع عليه السلام عرفها البايع فإن لم يعرفها فالشئ لك، رزقك الله إياه (3).
وقد أفتى به الأصحاب بل ادعى الاجماع عليه في الجملة، ولكن إنما يكون داخلا فيما نحن فيه بالنسبة إلى الجوهرة إذا لم يجر عليها يد انسان، وبقيت على اباحتها الأصلية، أو شك في ذلك، واما بالنسبة إلى الدراهم والدنانير وكذا الجوهرة التي جرت عليها يد انسان فهو داخل في أحكام اللقطة لا حيازة المباحات، وتمام الكلام في ذلك في كتاب اللقطة، ولكنها كافية لاثبات ما نحن بصدده.
والمتحصل من جميع ذلك عدم الشك في كون الحيازة من أسباب الملك إذا