فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له (1).
وهذه الرواية أوسع نطاقا من الجميع، وهي التي استند إليها الأصحاب في مختلف الأبواب، فهل هو كاف لجبر سندها، أو لم تبلغ هذا المبلغ؟ لا يخلو عن اشكال. هذا ولكن لا يبعد الغاء الخصوصية مما سبق من روايات الأصحاب وما ورد في منابع حديثنا.
وهناك روايات أخرى واردة في موارد خاصة لا يبعد اصطياد العموم منها والغاء الخصوصية عنا مثل ما يلي:
4 - ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سوق المسلمين كمسجدهم يعني إذا سبق إلى السوق كان له، مثل المسجد (2).
وقوله (يعني الخ) الظاهر أنه من كلام الراوي، فلا يمكن الاستناد إليه كرواية.
5 - ومن طرق العامة في هذا المعنى ما عن اصبغ بن نباتة، قال إن عليا عليه السلام خرج إلى السوق فإذا دكاكين قد بنيت بالسوق، فأمر بها فخرجت فسويت، قال ومر بدور بني البكاء، فقال هذه من سوق المسلمين، قال فأمرهم ان يتحولوا وهدمها قال وقال علي عليه السلام من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به، قال فلقد رأيتنا (رأينا) يبايع الرجل اليوم هاهنا، وغدا من ناحية أخرى (3).
وذيل الرواية يؤكد ما ذكرنا في أمر السوق في تلك الأعصار.
6 - وما رواه أبو صالح عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله إذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به، فقام رجل من مجلسه فجلست فيه ثم عاد فأقامني أبو صالح عنه (4) 7 - وما رواه نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يقيم الرجل