كلها تصورات لا تزيل العلة ولا تقدح في الامتثال.
ودعوى: أن المتبادر من أدلة النية ما لم يكن ذلك فيها، ممنوعة، إذ الظاهر منها بقاؤها، وقد علمت أنه باق قطعا ولم يتبدل - كما هو المفروض - ولم ينقطع جزما، لدلالة الأثر على مؤثره.
فالاستدامة الحقيقية موجودة في الداعي، وما عداه تخيلات، ولا يحتاج إلى استصحاب ونحو ذلك، أو القول بأن الاستدامة غير معتبرة.
ولو عرض أحد هذه المنافيات بحيث رفع الداعي ووقف عن العمل، فإن كان من الأعمال المعتبرة فيها الاتصال والموالاة والهيئة المجموعة فمتى فاتت بطل، وإن لم يكن من ذلك القبيل فمتى ما عاد الداعي المقصود - أي التقرب - واشتغل بالعمل صح من دون كلام.
ودعوى: أن الجزء السابق قد انقطع عن اللاحق فبطل فلا ينفع لحوق اللاحق، إنما تسلم لو كان هناك الفصل مبطلا، ولو لم يكن مما اعتبر فيه الاتصال فلم يبطل حتى ينقطع.
فلو غسل رأسه في الغسل ونوى بعد ذلك أني لا أغتسل بعد ذلك، ثم بعد مدة طويلة عرض له الداعي وخوف الله فقام يغسل يمينه وشماله، صح على ما حققناه (1). وكذلك في الوضوء قبل فوت الموالاة، وفي الصلاة قبل طول الفصل المخل بالهيئة، ونظائر ذلك في أعمال الحج واضحة جدا.
وأما على القول بالأخطار: فالظاهر أن هذه الفروع والأقوال كلها مبنية عليه، وقد عرفت أنا لو اعتبرناه - كما قويناه - إنما نعتبره في أول العمل، ولا نعتبر أ زيد من ذلك، لما مر من الوجوه الدالة عليه، ولا نعتبر عدم العزم على المنافي أو العزم على البقاء، ونحو ذلك.
فعندنا أيضا لا يبطل بهذه الفروض، إلا بارتفاع الداعي الموجب لتعطيل العمل