وفي نية القاطع - كالحدث والتكلم في الصلاة - قول بالبطلان، وقول بالعدم، وقول بالتفصيل بين القواطع.
ولو نوى أنه خارج عن العبادة، فأبطله في المختلف (1) ووافقه آخرون.
وتعليق الخروج بأمر متيقن الوجود كنية الخروج - على ما نصوا عليه - والتردد فيه كالتردد فيه.
ولو علق على محال، نصوا على عدم البطلان.
ولو علق على ممكن، فقول بالبطلان، وقول بالصحة، وقول بأنه إن حصل بطل، وإلا فلا، وقول بأنه لو علق على مستبعد الوقوع صح وفي المساوي أو الراجح يبطل.
هذا (2) صور المنافيات، وليس غرضنا من نقل هذه الأقوال تنقيح هذه المباحث، فإنا قد استوفينا الكلام فيه في الفروع، خصوصا في نية الصلاة، من أرادها فليرجع إلى شرحنا على النافع، والغرض هنا بيان الضابط.
فنقول: إن النية إذا جعلناها الداعي علة غائية لا يعقل العمل بدونها. نعم، لا يلزم كون ذلك التقرب، فقد ينقلب الداعي ويتبدل ويستمر العمل على حاله، للزوم غاية ما في وجوده..
والمستفاد من أدلة النية كون الداعي التقرب إلى آخره، فكما أنه متى تبدل بغيره - كالرياء - بطل، لعدم وجود ما اعتبره الشارع غاية، فكذا لو ارتفع أصل الداعي لا يعقل العمل ولا يمكن الاستمرار عليه، فما دام المكلف مستمرا على العمل فالداعي موجود، سواء عزم [على] (3) الخروج، أو [على] (4) أنه خارج، أو تردد، أو قصد المنافي من حينه، أو بعده، أو علق على ممكن أو محال أو موجود، إذ استمراره على القراءة أو الغسل - مثلا - كاشف عن بقاء الداعي، وهذه