دلالة على ذلك (1).
ولو ضم ما ليس بلازم وليس بمناف - كقصد الكون في الدار مع الصلاة، وقصد الخروج إلى 2 السوق مع القربة في الوضوء ونحو ذلك - فإن قصد مشروعية العبادة لهذا الشئ المنوي فقد شرع وأبطل، وإن قصد ذلك من نيته فيمكن القول بالبطلان بمجرد الاشتغال بما لا يحتاج إليه. والأقوى ملاحظة ما مر من الأقسام والأحكام، فإن ضابط مسألة الضمائم ما ذكرناه.
وأما المنافي: فلو نوى عملا مقطوعا - كنصف وضوء أو صلاة ونحو ذلك - بطل، لعدم النية إلى المأمور به، ولا ينفع بعد ذلك إتمامه.
ولو نوى القطع في الابتداء، بمعنى: أنه نوى العبادة ونوى أنه يقطعها ولا يأتي بها، فكذلك في البطلان، ويؤول إلى نية المقطوع، وكذا لو نوى القاطع ابتداءا، كما لو نوى في أول الوضوء أو الصلاة أن (2) يحدث في أثنائهما، والوجه واضح مما مر.
ولو نوى شيئا من ذلك بعد الفراغ من العمل، فلا يبطل قولا واحدا.
ولو نوى في أثناء العمل الخروج عنه، فعن جماعة البطلان، وعن آخرين العدم (3).
وكذا لو نوى أنه سيخرج فمن المتأخرين من أبطل به، ومن السابقين من لم يبطل، ومنهم من تردد.
ولو شك في أنه يخرج أم لا، فتردد بعضهم، وأبطل آخرون، وصححه ثالث.
ومنهم من فرق في هذه الفروع بين كون النية جزءا أو شرطا، والعبادة اسما للصحيح أو الأعم، فأبطل على الأول منهما دون الثاني.