المخالف، بخلاف الانصراف، فإن غايته عدم تحقق العموم للجميع.
فنقول: إذا ثبت في الواجب ثبت في المندوب، لظاهر التعبير باسم الماهية، فلو لم يكن حكما (1) للماهية من حيث هي لم يحسن تعليقه على القدر المشترك، فتدبر.
مضافا إلى أنا نقول: إن كون الندب والوجوب خارجين عن الماهية يقتضي أن يكون الأحكام المتعلقة باسم الماهية غير مرتبط بصفة الوجوب، بل يكون حكما لأصل المفهوم فقط، ولو كان لهما مدخلية في أصل الأجزاء والشرائط والموانع لكانا منوعين للماهية الجنسية، ومن الواضح عدم كونه كذلك، وما يترائى من تخلف أحكام الواجبات في المندوبات فهو توسع في المندوب، بمعنى: أنه لو أتى به على طريق الواجب لصح، ولكنه رخص فيه كالقعود ونحوه في الصلاة للتوسعة، وهذا لا يعد من اختلاف النوع.
وثانيها: أن من تتبع الأخبار يجد أن أهم الأمور في نظر المكلفين والمعصومين إنما كان هو الواجبات، ولم يبحثوا عن المندوبات (2) بسؤال ولا جواب غالبا، مع أن المفروض في كل عبادة أقل قليل بالنسبة إلى المندوب، وورد عن الشارع الخطاب بإتيان النوافل والمندوبات، فلو لم يكن ذلك مثل الواجب (3) لزم في جميع ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وثالثها: أن في بعض النصوص بيان التفرقة بين المندوب والواجب في سائر العبادات - كما يطلع عليه أهل التتبع - وهذا قرينة قوية على أن ما لم يرد فيه الدليل على بيان الافتراق فالحكم فيهما واحد، وذلك واضح.
ورابعها: أن طريقة المسلمين في زماننا هذا وما قاربه: البناء على أن المندوب كالواجب، فإنهم إذا سمعوا من مجتهد أو عالم: أن الصلاة يعتبر فيها كذا