عند عدم سلامة شرطه من الضمين أو الرهن، وكذا فسخ النكاح بالعيوب.
ومنه الحجر على المفلس، والرجوع في عين المال، والحجر على الصغير والسفيه والمجنون للدفع (1) عن أنفسهم الحلاق بنقص مالهم (2).
ومنه شرعية الشفعة والتغليظ على الغاصب بوجوب أرفع القيم، وتحمل مؤنة الرد، وضمان المنفعة بالفوات، وشرعية القصاص والحدود، وقطع السارق في ربع دينار مع أنها تضمن بيد مثلها أو خمسمائة دينار صيانة للدم والمال، وقد نسب إلى المعري (3):
يد بخمس مئين عسجدا (4) وديت * ما بالها قطعت في ربع دينار فأجابه السيد المرتضى رحمه الله:
حراسة الدم أغلاها وأرخصها * حراسة المال فانظر حكمة الباري (وقلت:
خيانتها أهانتها وكانت * ثمينا عندما كانت أمينا نظرا) (5) لقول بعض العلماء: لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت