فوائد:
(الأولى) كلما كان وسيلة لشئ فعدم ذلك الشئ عدمت الوسيلة.
ويشكل: بامرار المحرم الموسى على رأسه، وبوقوف ناذر المشي في مواضع العبور.
ويجاب: بأنه خرج بقوله عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم.
(الثانية) ربما كان المتوسل إليه حراما والوسيلة غير حرام، كدفع المال إلى المحارب ليكف، ودفع المال للحربي للكف عند العجز عن مقاومتهما، أوفي فك أسرى المسلمين. فان انتفاعهم بذلك المال حرام ولكن لما لم يكن مقصودا للدافع لم يكن الدفع حراما.
ومن هذا الباب إذا دفع التاجر المتاع والباج على الظالم الذي يصرف ذلك في المعاصي قطعا أو غيرها، فان انتفاع الظالم بذلك المال حرام لكن ذلك ليس مقصودا للتاجر.
(الثالثة) مما يحريم لكونه وسيلة إلى الحرام ترخص العاصي بسفره، لان ترتب الرخصة على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية.
ولو قارنت المعاصي أسباب الرخص لم يحرم، للاجماع على جواز التيمم للفاسق العاصي إذا عدم الماء. وكذلك الفطر إذا ضربه الصوم، والقعود في الصلاة إذا عجز عن القيام، لان الأسباب هنا غير معصية بل هي عجزه عن الماء أو العبادة، والعجز ليس معصية. فالمعصية هنا مقارنة للسبب لا سبب.
فان قلت: على هذا العاصي بسفره تباح له الميتة، لان سبب أكله خوفه على نفسه لا سفره، فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة لا أنها هي السبب، مع أنه لا تباح له الميتة اجماعا.