أدائهما، وسقوط الوجوب لو شك في بلوغ النصاب، وصحة الصوم لو شك في عروض المفطر، وصحة الاعتكاف لو شك في عروض المبطل. وكذا الشك في أفعال الحج بعد الفراغ منها، وعدم قتل الصبي الذي يمكن بلوغه، ودعوى المشتري العيب أو تقدمه، ودعوى الغارم في القيمة.
وقد يتعارض الأصلان، كدخول المأموم في صلاة، فشك هل كان الامام راكعا أو رافعا. ولكن يتأيد الثاني بالاحتياط. وكالشك في العبد الغائب (1) فتجب فطرته أولا ويجوز عتقه في الكفارة أولا، والأصح ترجيح البقاء على أصل البراءة كاختلاف الراهن والمرتهن في تخمير العصير عند الراهن أو بعده، لإرادة المرتهن فسخ البيع المشروط به، فالأصل صحة البيع والأصل عدم القبض الصحيح. لكن الأول أقوى، لتأيده بالظاهر من صحة القبض.
وكذا لو كان المبيع عصيرا، وكذا لو اختلف البائع والمشتري في تغير المبيع، وهو مما يحتمل تغيره، فالأصل عدم التغير، وصحة البيع والأصل عدم معرفة المشتري بهذه الصفة التي هو عليها الان، فان حاصل دعوى البائع أن المشتري علمه على هذه الصفة، ويتأيد هذا بأصالة عدم وجوب الثمن على المشتري الا بما يوافق عليه ويقوى إذا كان دعوى المشتري حدوث عيب في المبيع بعد الرؤية وقال البائع كان حاصلا حال الرؤية، لان الأصل عدم تقدم العيب على الزمان الذي يدعي المشتري حدوثه فيه.
أما لو ادعى المشتري اشتماله على صفة كمال حال الرؤية كالسمن والصنعة وهو مفقود الان وأنكر البائع اشتماله عليها، فإنه يترجح البائع لأصالة عدم تلك الصفة.