(الأولى) إذا اختلف البائع والمشتري في قدم العيب حلف البائع مع عدم البينة والقرينة ويحلف على القطع، فلو اختلف بعد ذلك في الثمن 1) وقلنا بالتحالف أو كان الاختلاف في تعيين الثمن وان التحالف فيه هو 2) الأقرب ففسخ البيع اما بالحلف أو بغيره على اختلاف فيه فطلب البائع من المشتري أرش العيب الذي اختلفا فيه أولا بناءا على أنه استقر انه حادث بيمين البائع لم يكن له ذلك، لان يمينه كانت لنفي الغرم عنه أو الرد، فلا يصلح لشغل ذمة المشتري بل يحلف الان المشتري على أن هذا العيب ليس بحادث، فان حلف برئ ولا يثبت تقدمه بحيث يطالب المشتري بأرشه، وان رد اليمين أو نكل حلف البائع الان على حدوثه فاستحق أرشه، سواء قلنا يمين الرد كالاقرار أو كالبينة.
(الثانية) لو قذفه بالزنا فلما دعاه للحد طلب منه يمينا على نفي الزنا وقلنا بقول الشيخ بثبوت اليمين هنا فنكل أو ردها على القاذف فحلف القاذف أنه زنى سقط حد القذف عنه ولا يجب على المقذوف حد الزنا، سواء قلنا كالاقرار أولا، لأن هذه اليمين كانت لدفع حد القذف ولا يجب لا لاثبات الزنا على المقذوف.
وليس هذا كاللعان في أن نكول الزوجة عنه يوجب عليها الحد.
(الثالثة) لو أقر الوكيل في البيع وقبض الثمن بهما وأنكر الموكل القبض قيل حلف الوكيل لاستيمانه، فلو خرج المبيع مستحقا ورجع المشتري على الوكيل بالثمن لجهله بالوكالة لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل ببذل الثمن بناءا على تلك اليمين، لان يمينه كانت لنفي الغرم عنه لا لشغل ذمة الموكل، بل القول الان قول الموكل في عدم القبض مع يمينه، فلو ردها على الوكيل أمكن القول