وهنا سؤال، وهو النفي المحصور يجوز الشهادة به كما لو شهد أنه باع فلانا في ساعة كذا ويشهد آخران بأن المشتري في تلك الساعة كان ساكنا أو شهدا أن فلانا قتل فلانا في وقت كذا فشهد آخران أنه كان في تلك الحالة ساكن الأعضاء جميعها وانه لم يكن عند المقتول في تلك الساعة. وصوره كثيرة، والشهادة ان لم تكن أبلغ من اليمين فلا أقل من المساواة.
وجوابه: إذا قدر أن النفي المحصور يمكن العلم به التزمنا تحليف النافي لفعل غيره على البت أيضا.
وهنا مسائل:
(الأولى) لو ادعى عليه جناية بهيمة وأنكر حلف على البت، لان البهيمة لا ذمة لها 1) وضمان المالك لها ليس بمجرد فعلها بل لتقصيره في حفظها وهو من أفعال نفسه.
(الثانية) لو أنكر جناية عبده قيل يحلف على نفي العلم جريا على القاعدة وربما بني هذا على أن جناية العبد هل يتعلق بمحض الرقية أو بها أو بالذمة جميعا بمعنى أنه يتبع به بعد العتق؟ فعلى الأول يحلف المولى على البت كالبهيمة لأنه يخاصم عن نفسه، وعلى الثاني - وهو ظاهر الأصحاب - يحلف على نفي العلم لان للعبد ذمة يتعلق بها الحقوق والرقبة كالمرتهنة بها.
(الثالثة) لو ادعى عليه موت مورثه سمعت في مواضع السماع، فلو أنكر حلف على نفي العلم ان ادعاه عليه كما يحلف على نفي عصبه أو اتلافه. ويحتمل الحلف على البت لكثرة اطلاع الوارث على ذلك، ويحتمل الفرق بين حضوره وغيبته عند الموت المدعى به، والأصحاب على الأولى.
(الرابعة) لو قال المشتري من الوكيل " أنت تعلم أن البائع أذن لك في تسليم