(الثالثة) المقوم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها فهو رواية، ومن أنه الزام لمعين.
(الرابعة) القاسم من حيث نصبه لكل قسمة ومن حيث التعيين في كل قضية.
(الخامسة) المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط من أنه لا يخبر عن الزام حكم لمخلوق بل للخالق سبحانه فهو كالرواية، ومن الزامه لمعين يتعداه.
(السادسة) المخبر بالطهارة أو النجاسة يرد فيه الشبهات. ويمكن الفرق بين قوله طهرته ونجسته لاستناده إلى الأصل هناك وخلافه في الاخبار بالنجاسة، أما لو كان ملكه فلا شك في القبول.
(السابعة) المخبر عن دخول الوقت.
(الثامنة) المخبر عن القبلة.
(التاسعة) الخارص. والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد الا في الاخبار بالنجاسة، الا أن يكون يده ثابتة عليه بإذن المالك.
أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد، وكذا الحاكم لأنه ناقل عن الله تعالى إلى الخلق فهو كالراوي، ولأنه وارث النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام الذي هو واحد.
وأما قبول الواحد في الهدية وفي الاذن في دخول دار الغير فليس، لأنه رواية، إذ هو حكم خاص لمحكوم عليه خاص، بل هو شهادة لكن اكتفى فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع، ولهذا قيل " وإن كان صبيا ".
ومنه اخبار المرأة في اهداء العروس إلى زوجها.
ولو قيل بأن هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية وإن كان