الغسلين المنسوبين إلى الولي (المباشر لغسله) (1) أو نائبه، أما الميت فليس له هنا مدخل الا في قبول الغسل (1) إذا كان مسلما.
واختلف (1) في تداخل أسباب الأغسال المندوبة إذا انضم إليها واجب، وظاهر الروايات التداخل.
(1) ما بين القوسين ليس في ص. وفيه: الا في قبول الغسلة. أيضا فيه: واختلفوا في تداخل.