معرفة للحكم. والسبب أعم من ذلك، إذ من الأسباب ما لا يظهر فيه المناسبة.
فالعلة أقسام:
الأول - النجاسة في وجوب الغسل، فإنها مستقذرة طبعا، فناسب ذلك وجوب الإزالة بالغسل وشبهه.
الثاني - الزنا في وجوب الحد، لأنه مؤد إلى اختلاط الأنساب، فيقع التقاطع والتدابر، فناسب وجوب الحد الرادع عنه.
الثالث - القتل عمدا للمكافي في وجوب القصاص، فإنه سبب في زهاق الأنفس المطلوب بقاؤها للقيام بعبادة الله، فجعل الرادع عنه القتل ليكون سببا في بقاء الحياة، كما أشار إليه سبحانه بقوله " ولكم في القصاص حياة " (1).
الرابع - الكبيرة لا لعذر شرعي في الفسق، فإنها أمر فاحش عقلا وشرعا، فلا يناسبها قبول الشهادة من المتلبس بها، بل يجب رد شهادته، ليرتدع هو وأمثاله عنها.
ولو كانت الكبيرة لعذر كزنا الاكراه وشرب الخمر لإساغة اللقمة لم يكن ذلك قادحا، لأنه لا يؤذن (2) بالتهاون بالأمور الشرعية.
والسبب الذي لا يظهر فيه مناسبة - وإن كان مناسبا في نفس الامر كما بين في الأصول - مثاله كالدلوك وباقي الأوقات للصلوات والحدث الموجب للوضوء والغسل والاعتداد مع عدم الدخول واستيناف العدة في المسترابة بعد التربص والهرولة في السعي ورمي جمار وتقديم الأضعف على الأقوى في ميراث الغرقى على القول الأصح من عدم التوريث مما ورث منه، فان العقل لا يهتدي إلى وجه