لا يوصف بالتقرب.
لا يقال: هذا يسد باب الاجتزاء بنية القربة في الطهارة، مع أنه قال به جمع من فحول العلماء.
لأنا نقول: بالتزامه فيها، والقائل ليس جميع الامامية حتى يكون اجماعا لا يجوز رده.
مع أنه يمكن الفرق بالاحتمال الوجوب لنفسها كما قيل في غسل الجنابة، ولعل القائل به يتمسك بالاجتزاء بالقربة الساذجة في تمسكاته الاخر.
وقد قال بعض المفسرين والفقهاء: بأن جميع الوضوءات والأغسال الواجب لنفسها.
فان قلت: الأسباب معتبرة على المذهبين، ولم يشترط صاحب نية القربة قصد الأسباب، فليكن في الأغسال المندوبة كذلك.
قلت: الفرق عند من قال بالوجوب النفسي أن السبب في الواجب فاعلي وفي الندب غائي، وظاهر أن الغاية معتبرة في كل فعل اختياري. وبه استدل المتكلمون على علم الله وارادته، والعدلية منهم على اعتبار الغرض في أفعاله تعالى.
ومن التداخل موجبات الافطار في يوم واحد للكفارة على قول، ويتداخل ما عدا الوطئ في قول، ويتداخل مع عدم تخلل التكفير في المتحد الجنس وعدم التداخل في المختلف الجنس مطلقا وفي المتحد مع التخلل في قول. وهو الأقوى.
ومنه تداخل مرات الوطئ بالشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد ان أتحدث الشبهة، ولو تعددت فالأقوى عدم التداخل.
ومنه تعدد وطئ المستكرهة. نعم تداخل مرات الزنا يوجب حدا واحدا.