" الثالث " ما يمكن فيه اعمال السببين، كتوريث عم هو خال وجدة هي أخت على نكاح المجوس، أو في الشبهة للمسلمين.
" الرابع " ما يتنافيان فيه، فيقدم الأقوى منهما، كتوريث الأخ الذي هو ابن عم.
" الخامس " ما يتساقطان فيه، كتعارض البينتين على القول بالتساقط وتعارض الدعاوي لا يتساقط (1) فيه لوجوب اليمين على كل من المتداعيين فيه.
" الرابع " أن يتحد السبب ويتعدد المسبب، وهو قسمان:
الأول: ان يندرج بعض المسببات في بعض، كالزنا يوجب الحد ويحصل مع (2) الملامسة، وهي موجبة للتعزير فيغني الحد عنه، وكقطع الأطراف بضربة فإنه بالسراية إلى النفس تدخل دية الطرف في دية النفس. وأما القصاص فثالث الأقوال تداخله إن كان بضربة واحدة وعدمه ان تعددت، فالأول من الباب والثاني ليس منه.
وزنا المحصن يوجب الجلد والرجم، فيجمعان (3) للشيخ والشيخة، ولا تداخل، وفي الشاب والشابة قيل بالتداخل، فيكون من الباب لان ما يوجب أعظم (4) الامرين بخصوصه لا يوجب أخفهما بعمومه. وقيل يجمع بينهما، وهو الأصح لفعل علي عليه السلام، فإنه قال في سراحه (5) جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.