ذلك اللفظ المعين مريدا به غايته.
ولافرق بين الصريح والكناية في ذلك [في موضع جواز الكناية كما في العقود الجائزة كالوديعة والعارية] 1) ولا يكفي قصد اللفظ مجردا عن قصد غايته فلو فعل بطل وان لم يقصد الضد، فيحصل هنا صور ثلاث باطلة:
إحداها: لم يقصد اللفظ أصلا كالساهي والنائم، فلا تأثير قطعا.
الثانية: قصد اللفظ وقصد ضد مدلوله، كما قول قال " يا طالق " وقصد النداء، فيبطل الطلاق.
الثالثة: قصد اللفظ ولما يقصد المعنى الموضوع له ولا عدمه، فإنه يبطل عندنا.
ولا يكفي نية أركان العقد عن التلفظ به كما لا يكفي نية العقد، فلو قال " بعتك بمائة " ونوى الدراهم أو " خالعتك بمائة درهم " ونويا النقد المخصوص ونقود البلد متعددة، فالأقرب البطلان. نعم لو تواطيا قيل العقد على نوع بعينه وأهملاه في العقد أمكن الصحة، لأنه كالملفوظ في العقد والبطلان قوي للاخلال بركن العقد.
أما النية في اليمين فالظاهر اعتبارها إذا كان اللفظ صالحا لها، فيجوز تقييد المطلق بالنية كاللحم وينوي به لحم الغنم وتخصيص العام بها. فلو قال " لا دخلت الدار " ونوي دخولا خاصا أو موقتا صح.
ولو حلف على ترك التسليم على زيد وسلم على قوم ونوى خروجه لم يحنث.
ولو كان المحلوف عليه فعلا فالأقرب عدم جواز الاستثناء، فلو دخل على جماعة فيهم من حلف على عدم الدخول عليه لم يكف عزله، إذ لا ينتظم أن يقال: